فصل: ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ} (المائدة: 6):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ صِفَةِ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ:

399- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا.
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدْخَلَ الْأُصْبُعَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَخَالَفَ بِالْإِبْهَامَيْنِ إِلَى ظَاهِرِهِمَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مَنْ مَسَحَ أُذُنَيْهِ.

.ذِكْرُ تَجْدِيدِ أَخْذِ الْمَاءِ لِلْأُذُنَيْنِ:

رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ بَعْدَمَا يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي الصِّمَاخِ.
وَكَانَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَرَيَانِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُتَوَضِّئُ مَاءً جَدِيدًا لِأُذُنَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَغَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ الَّتِي فِيهَا صِفَةُ وُضُوءِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذُهُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا.
بَلْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.
400- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ. وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُشَدِّدُ عَلَى نَفْسِهِ فِي أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ وَضُوئِهِ مِنْ ذَلِكَ أَخْذُهُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا وَنَضْحُهُ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ سَبْعًا سَبْعًا وَلَيْسَ عَلَى النَّاسِ ذَلِكَ.
401- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ سَبْعًا سَبْعًا.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ مَسْحَ أُذُنَيْهِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: وَإِنْ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَلَمْ تَمْسَحْ أُذُنَيْكَ عَمْدًا لَمْ يُجْزِكَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا أَخْشَى أَنْ يُعِيدَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذْ لَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ.

.ذِكْرُ وُجُوبِ غَسْلِ الْأَقْدَامِ مَعَ الْأَعْقَابِ وَنَفْيِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ:

ثَبُتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».
402- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو جَابِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ: أَحْسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّهُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».
403- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».
404- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَدَمِ رَجُلٍ لُمْعَةً لَمْ يَغْسِلْهَا فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

.ذِكْرُ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ:

405- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ».

.ذِكْرُ الْأَخْبَارِ فِي عَدَدِ وُضُوءِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ لِأَنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ قَالَ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] فَأَمَرَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ وَمَنْ غَسَلَهُ مَرَّةً يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ غَاسِلٍ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ غَاسِلٍ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

.ذِكْرُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً:

406- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

.ذِكْرُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ:

407- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

.ذِكْرُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا:

408- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَغَيْرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: الْوُضُوءُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَثِنْتَانِ تُجْزِيَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مِرَارًا وَمِرَارًا ثَلَاثًا.
409- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ عَنْ عُمَرَ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ فِيهِ.
410- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَلَمْ أَرَهُ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ.
411- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ.
412- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ أُوَضِّي ابْنَ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ وَمِرَارًا ثَلَاثًا وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولَانِ: غَسْلُ الْأَعْضَاءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا غَسْلَ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّهُ يُنَقَّيهِمَا، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَوَاحِدَةٌ تُجْزِي عِنْدَهُ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَإِنَّهُ مَرَّةً وَيُجْزِئُهُ وَاحِدَةٌ سَابِغَةٌ عِنْدَهُمْ، وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُؤَقِّتُ فِي ذَلِكَ مَرَّةً وَلَا ثَلَاثًا، قَالَ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ} [المائدة: 6] الْآيَةَ.

.ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا:

413- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، أَخُو عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ: «هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ، وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً» ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ جَعَلَ اللهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي». وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُتَوَضِّئِ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ الْمُتَوَضِّئُ عَلَى الثَّلَاثِ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الْوُضُوءِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَكْرَهُ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ لِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الِاقْتِصَادِ فِي الْوُضُوءِ.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] فَقَرَأْتُ طَائِفَةٌ ذَلِكَ نَصْبًا: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
414- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَرَأَ: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] يَعْنِي رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْغُسْلِ.
415- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ.
416- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ، مَوْلَى قُرَيْشٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ.
417- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا هَكَذَا. وَبِهِ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهِيَ قِرَاءَةُ نَافِعٍ، وَالْكِسَائِيُّ وَبِهِ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: عَلَى مَعْنَى غَسْلَ الْأَقْدَامِ، لِأَنَّ سُنَّةَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَضَتْ عَلَى غَسْلِهَا إِذَا كَانَتِ الْأَقْدَامُ بَادِيَةً لَا خِفَافَ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ بِهَذَا التَّأْوِيلِ وَكَذَلِكَ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقْرَأُهَا، وَقَرَأَهَا بَعْضُهُمْ: {وَأَرْجُلِكُمْ} بِالْخَفْضِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَهَا كَذَلِكَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَاصِمٍ وَالْأَعْمَشِ وَأَبِي عَمْرٍو وَحَمْزَةَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا لَزِمَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ مِنْ غَيْرِ خُفٍّ.
418- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا: {وَأَرْجُلِكُمْ} عَلَى الْخَفْضِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقِرَاءَةِ الْأُولَى نَقْرَأُهَا: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَفِي غَسْلِهِ رِجْلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا لِأَنَّهُ الْمُبِينُ عَنِ اللهِ وَعَنْ مَعْنَى مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: {وَأَرْجُلِكُمْ}.
419- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ وَأَهْرَاقَ عَلَى يَدَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُول اللهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ فِي هَذَا الْبَابِ تَكْثُرُ وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ. وَقَدِ أَجْمَعَ عَوَّامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ لَا خُفَّ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَكُلِّ مَنْ حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَمَّا مَنْ قَرَأَهَا بِالنَّصْبِ: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَعْنَاهُ الْغُسْلُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الَّذِينَ قَرَءُوهَا بِالْخَفْضِ: {وَأَرْجُلِكُمْ} فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَأَهَا كَذَلِكَ وَأَوْجَبَ غَسْلَهَا بِالسُّنَّةِ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقْرَأُ: {وَأَرْجُلِكُمْ} بِالْخَفْضِ وَيَرَى الْغُسْلُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ.
420- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَنَسًا، كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ.
421- وَحَدَّثُونَا عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالْمَسْحِ وَالسُّنَّةُ الْغُسْلُ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: {وَأَرْجُلِكُمْ} عَلَى الْخَفْضِ مَا يُوجِبُ الْمَسْحَ دُونَ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْعَرَبَ رُبَّمَا نَسَقَتِ الْحَرْفَ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُجَاوِرِ لَهُ، قَالَ الْأَعْشَى:
لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ ** تُقَضِّي لُبَانَاتٍ وَيَسْأَمُ سَائِمُ

قَالَ: فَخَفَضَ الثُّوا لِمُجَاوَرَتِهِ الْحَوْلَ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ قَالَ: وَلُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ لِتَمِيمٍ قَوْلُهُمْ جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ قَالَ: وَالْخَرِبُ صِفَةٌ لِلْجُحْرِ فَخَفَضُوهُ لِمُجَاوَرَتِهِ الضَّبَّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَغَسْلُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَيْهِ وَقَوْلُهُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» كِفَايَةٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلصَّوَابِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ لَا الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ الْمُبِينُ عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ مِمَّا فَرَضَ فِي كِتَابِهِ.